الشيخ عزيز الله عطاردي

197

مسند الإمام الجواد ( ع )

5 - عنه ، باسناده عن عليّ بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني عليّ كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف السّدس بعد المؤنة ، وانه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السّدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مئونة الضيعة وخراجها لا مئونة الرجل وعياله ، فكتب - وقرأه عليّ بن مهزيار - عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله وبعد خراج السلطان . « 1 » 6 - عنه ، قال : وروى إبراهيم بن هاشم قال : كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السّلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال : يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فاني أنفقتها ، فقال له : أنت في حل . فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السّلام : أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثمّ يجيء فيقول : اجعلني في حل أتراه أظن اني أقول لا أفعل ، واللّه ليسألنهم اللّه تعالى عن ذلك يوم القيامة سؤالا حثيثا . « 2 » 7 - عنه ، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد اللّه بن محمد عن عليّ بن مهزيار قال : كتب إليه أبو جعفر عليه السّلام وقرأت انا كتابه إليه في طريق مكة قال : الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين فقط - لمعنى من المعاني اكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسر لك بعضه ان شاء اللّه تعالى - . ان مواليّ اسأل اللّه صلاحهم أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت ان أطهّرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من امر الخمس قال اللّه تعالى : « خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » « أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَأَنَّ اللَّهَ

--> ( 1 ) التهذيب : 4 / 123 . ( 2 ) التهذيب : 4 / 140 والاستبصار : 2 / 60